الحكمة من مشروعية إزالة شعر العانة والإبط
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ” فتح الباري ” : ” أي التي غاب عنها زوجها ، والمراد إزالة الشعر عنها ، وعبر بالاستحداد ؛ لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر ، وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى ” انتهى .
وروى البخاري (3989) – قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه – ، وفيها : ” حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ – أي : خبيب – ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ ، مُوسًى يَسْتَحِدُّ بِهَا ، فَأَعَارَتْهُ ..” الحديث .
وجاء في ” مسند الإمام أحمد ” (26705) من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه – وفيه – : ” فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه ، قال : فأخذت الموسى ، فقمت على رأسه ، قال : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي ، وقال لي يا معمر : ( أَمْكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ ، وَفِي يَدِكَ الْمُوسَى ) الحديث .
السنة في شعر العانة الحلق ، وأما شعر الإبط ، فالسنة فيه النتف ، فإن اقتصر الشخص على التقصير ، فلا بأس ، لكنه خلاف الأولى .
قال ابن قدامه رحمه الله : ” والاستحداد : حلق العانة . وهو مستحب ; لأنه من الفطرة , ويفحش بتركه , فاستحبت إزالته , وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس ; لأن المقصود إزالته , قيل لأبي عبد الله ( يعني : الإمام أحمد ) : ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض ( يعني : المقص ) , وإن لم يَسْتَقْصِ ؟ قال : أرجو أن يجزئ , إن شاء الله ” انتهى من ” المغني ” (1/65) .
والله أعلم .