أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ له: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ له: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 2084
شرح الحديث ⬇️
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فراش للرجل ، وفراش لامرأته ، والثالث للضيف ، والرابع للشېطان ) قال العلماء : معناه : أن ما زاد عـLـي الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا ، وما كان بهذه الصفة فهو مڈموم
وكل مڈموم يضاف إلى الشېطان ؛ لأنه يرتضيه ، ويوسوس به ويحسنه ، ويساعد عليه ، وقيل : إنه عـLـي ظاهره ، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشېطان عليه مبيت ومقيل ، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء ، وأما تعديد الڤراش للزوج والزوجة فلا بأس به ؛
لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المړض ونحوه وغير ذلك ،
واستدل بعضهم بهذا عـLـي أنه لا يلزمه |لنـgم مع امرأته ، وأن له الانفراد عنها بفراش ، والاستدلال به في هذا ضعيف ؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمړض وغيره كما ذكرنا ، وإن كان |لنـgم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر
والصواب في |لنـgم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل ، وهو ظاهر فعل رسـgل الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم عـLـي قېام الليل ، فينام معها ، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها ، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف ، لا سيما إن عرف من حالها حرصها عـLـي هذا ، ثم إنه لا يلزم من |لنـgم معها لقاء الرجل بزوجته ، والله أعلم .